صفحة جزء
قلت : فلو أني اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني من قبضه في قول مالك حتى أدفع إليه حقه ؟ قال : نعم .

قلت : فلو أعتقه المشتري بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يبيعه ؟

قال : العتق جائز عند مالك إن كان للمشتري مال ويؤخذ منه الثمن ، وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ، فإن أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه .

قال : وقال مالك : فإن بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أره يعتق عليه ; لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية