قلت : فلو أني
اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني من قبضه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى أدفع إليه حقه ؟ قال : نعم .
قلت : فلو أعتقه المشتري بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يبيعه ؟
قال : العتق جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان للمشتري مال ويؤخذ منه الثمن ، وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ، فإن أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أره يعتق عليه ; لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك