قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة ؟ قال : يأخذ سلعته بعينها إن كانت لم تتغير .
قلت : فإن كانت التي
قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وجوب الصفقة ؟ قال : أرى عتقه جائزا وعليه قيمتها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيع المكروه : إنه من صاحبه إذا قبضه ضامن له وهذا إن كانت السلعة غائبة غيبة بعيدة فالنقد فيها مكروه ، فإذا شرط النقد فيها صار بيعا مكروها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ممن هو أكبر منه ، فهي من المشتري إذا قبضها ، وعتقه فيها جائز ، ولو باعها نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول قد قبضها ، وكذلك
لو كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة مما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن ينقده فهو ضامن إذا قبض السلعة حتى يدفع الثمن ، فإن باع أو أعتق جاز ذلك له إلا أن يعتق ولا مال له فيكون عتقه باطلا