قلت : أرأيت لو أن
مسلما اشترى من نصراني جارية بخمر فأحبلها أو أعتقها أيكون ذلك فوتا ؟ قال : لم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته .
قلت : أرأيت إن
اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هو فوتا أم لا ؟ قال : إن كان يقدر أن يفتكها لسعة في يده فإني لا أراه فوتا ، وإن كان لا يقدر على أن يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع ; لأنه قد أعتق رقبتها وكذلك هو في الإجارة إن قدر على فسخها وإلا هو فوت