قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة بيعا فاسدا وهي جارية فأخذتها أم ولد أيكون هذا فوتا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن دبرها أو كاتبها أو أعتقها أو باعها أو تصدق بها أو آجرها أو رهنها ؟
قال : نعم هذا كله في البيع الفاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فوت إلا الإجارة والرهن ، فإني لم أسمعه .
[ ص: 337 ] وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام ففطن له فقال : أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن كانت الصفقة فيهما واحدة تجمعهما فأرى أن يرد ذلك البيع كله ، وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فأنا أرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ، ومن ذلك ما يدرك فينقض ، ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه إلا بظلم فيترك ، قال الله تبارك وتعالى {
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } فكل بيع لا يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده وما كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه .