في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب وسألت
ابن القاسم عن
الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتي به السلطان وقد غاب بائعه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتراه على عهدة الإسلام وبيع الإسلام تلوم السلطان للبائع ، فإن طمع بقدومه وإلا باعه فقضى الرجل حقه ، فإن كان للبائع فضل حبسه له ، وإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بذلك النقصان .
قلت : ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشتري العبد الذي رده بالعيب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدفع إليه الثمن الذي اشترى به العبد .
قلت : فهل يكون على هذا
الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وصاحب العبد غائب إذا باع السلطان العبد ؟ فقال : ادفع إلي الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه نقد الثمن للبائع ؟ .
قال : نعم يكلفه وإلا لم يدفع إليه الثمن ولم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك