قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورأى أن عليه في ذلك القضاء .
قال
ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه القضاء ، قال
ابن القاسم : ولا كفارة عليه .
قلت : أفكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره الحقنة للصائمة ؟
قال : نعم . قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟
قال : أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ، قال
ابن القاسم : ولا كفارة عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل ما قال
ابن القاسم في
الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط ، وقال : إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر ، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان .
قلت
لابن القاسم : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره السعوط للصائم ؟
قال : نعم .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
الكحل للصائم ؟ فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو أعلم بنفسه ، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه ، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل .
قلت : فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ؟ فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء .
قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟
قال : لا كفارة عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل .
قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء .
قلت : أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ؟ فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ، قال
ابن القاسم : ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
الحارث بن نبهان عن
يزيد بن أبي خالد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6253أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنيه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع ، قال : أما الحقنة فإني أكرهها للصائم ، وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، والسبور الفتيلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء ،
[ ص: 270 ] قال : لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء .
قلت : أرأيت من قطر في إحليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ، ولا أرى فيه شيئا .
قلت : أرأيت من
كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟ فقال : لم أسمع منه في ذلك شيئا .
قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ، قال : لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته . قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما كره
الحجامة للصائم لموضع التعزير ، ولو احتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16004، وسفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } .