قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعها ؟ قال : نعم ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : كل شرط احتجر به على رجل في جارية ابتاعها يمنع به هبتها أو بيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها ، فلا يحل له أن يطأها على شيء من هذه الشروط ، وإن اشترط ذلك عليه فأهل الجارية أحق بجواز البيع إن تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين بيع الجارية بغير شرط ، وإن أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها
[ ص: 339 ] فأهل الجارية بالخيار إن شاءوا وضعوا عنه الشرط ، وإن شاءوا نقضوا البيع إن لم يطأها فإن وطئها كان في ذلك رأي الحاكم . وأخبرني
سحنون ، عن
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود استفتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التي اشترى منها وكان شرطها إن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تقربها وفيها شرط لأحد . وأخبرني عن
علي بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعها المشتري أنه ينتقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيه ، فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط ، وقد قيل : إنها إن فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها ويترادان الثمن