قلت : أرأيت
مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدي كتابته ولم يترك وفاء فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون له أن يرده على البائع ؟ قال : نعم إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد تبرأ من العيب إلى المشتري المكاتب وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الرجل يشتري العبد أو الدابة فيهلك المشتري فيجد ورثة المشتري بالسلعة عيبا فيريدون ردها فيقول البائع : قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت له بينة فذلك له وإلا أحلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد .
قلت : وكيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم ؟
قال
سحنون : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16470ابن نافع أنهم يحلفون على العلم . قلت : فإن لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك ؟
قال : فلا يمين عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك