قلت : أرأيت من
باع عبدا وعليه دين أيكون ذلك عيبا يرد منه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم ذلك عيب يرد منه وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 343 ] قال
سحنون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : دين العبد في ذمته يتبعه به صاحبه حيث كان وهو عيب يرد منه وليس للمبتاع أن يحبس العبد ويتبرأ من الدين ، ولكنه إن أراد حبسه حبسه بدينه ، وإن أراد رده كان ذلك له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
رجل اشترى عبدا وعليه دين وهو لا يعلم قال : يخير إذا علم بالدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في
رجل باع عبدا وعليه دين فكتمه دين عبده حين باعه قال : إن أحب الذي اشتراه أن يرده فعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن رضي أن يمسك العبد فالدين على العبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : دين العبد عهدة وهو عيب من العيوب إن شاء حبس ، وإن شاء رد .