قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الجارية التي لها زوج والغلام الذي له المرأة أو ولد : فهذا كله عيب يرد به .
قلت : والجارية التي لها ولد ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو عندي عيب ترد منه مثل الغلام