صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا ؟ قال : سمعت مالكا يقول في الجارية التي لها زوج والغلام الذي له المرأة أو ولد : فهذا كله عيب يرد به .

قلت : والجارية التي لها ولد ؟

قال : لم أسمعه من مالك ، وهو عندي عيب ترد منه مثل الغلام

التالي السابق


الخدمات العلمية