قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية قد زنت عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت بذلك أيجب علي أن أحدها ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك فقال : ما أرى ذلك على المشتري بالواجب .
قلت : أفكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يراه عيبا إذا باعها زانية ولم يبين ذلك في وخش الرقيق وعليتها ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
اشتريت عبدا زانيا أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يراه في العبيد عيبا أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه إلا أني أراه عيبا يرد منه