[ ص: 345 ] في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك قلت : أرأيت إن
بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضي أحدهما أن يحبس وقال الآخر : أنا أرد .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرد من أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن للبائع هاهنا لمقالا ; قال : وسألنا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا بعد ذلك فقال لي : مثل ما قلت لك إنه من أراد أن يمسك أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبى ، وذلك أنه لو فلس أحدهما لم يتبعه إلا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه .
قلت : أرأيت إن
بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما : قد رضيت بالعيب ، وقال الآخر : أنا أردها ; قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يرد من شاء ويحبس من شاء من المشترين وما أحرى أن يكون للبائع مقال .
قال
ابن القاسم : وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير ذلك وهو أمر بين ; لأنه إن فلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر إلا بالذي يصيبه من الثمن ، وإنما باع كل واحد منهما نصفها