صفحة جزء
قلت : أرأيت إن باع جارية ففطن المشتري بعيب فأراد أن يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها ولا يعلم أن بها العيب الذي يدعيه المشتري إلا بقوله ؟ قال : ليس له أن يستحلف على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا ولا على علمه [ ص: 347 ] حتى يكون العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه إن كان لا يحدث مثله عند المشتري .

قال ابن القاسم : وقال مالك : وإن كان من العيوب التي يحدث مثلها عند البائع والمشتري وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات ، وإن كان مما يخفى ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم .

قال وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن عامر الشعبي : أنه كان يقول : يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم ، وإن كان ظاهرا فعلى البتات

التالي السابق


الخدمات العلمية