قلت : أرأيت إن
باع جارية ففطن المشتري بعيب فأراد أن يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها ولا يعلم أن بها العيب الذي يدعيه المشتري إلا بقوله ؟ قال : ليس له أن يستحلف على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا ولا على علمه
[ ص: 347 ] حتى يكون العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه إن كان لا يحدث مثله عند المشتري .
قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان من العيوب التي يحدث مثلها عند البائع والمشتري وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات ، وإن كان مما يخفى ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي : أنه كان يقول : يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم ، وإن كان ظاهرا فعلى البتات