قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا فأصبت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت رده فقال البائع : احلف بالله أنك لم ترض العبد بعد ما رأيت العيب ولا تسوقت به أعلي يمين أم لا ؟ قال
ابن القاسم : لا يمين له عليك إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته بالعيب أو يقول : قد بينت له العيب فرضيه أو ادعى أن مخبرا أخبره أن المشتري تسوق به بعد معرفته أو رضيه لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
رجل باع دابة أو جارية من رجل فوجد بها عيبا فأتى بها المشتري إلى البائع ليردها فقال : احلف لي أنك ما رأيت العيب حين ما اشتريتها ولم يدع البائع أنه أراه إياه إلا أنه قال : احلف أنك لم تره . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما ذلك على المشتري أن يحلف أنه ما رآه ولو جاز ذلك للبائع لجاز في غير هذا ، ولكني أرى أن يرد الجارية على البائع ولا يحلف المشتري إلا أن يكون له بينة بأنه قد رآه أو يدعي أنه قد أراه إياه فيحلف له