في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم له ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال : سيده [ ص: 350 ] البائع : أنا أؤدي عنه دينه ، أو قال الذي له الدين : قد وهبت له ديني الذي لي عليه ، أترى للسيد المشتري أن يرده أم لا ؟ قال : لا يكون للسيد المشتري أن يرده ، وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها ; لأن العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب .
قلت : وكذلك لو أني
اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها ؟ قال
ابن القاسم : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها .
قلت : أرأيت إن
أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشتري في الأيام الثلاثة يريد رده ؟ قال : أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده ، قال : لأنه بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن
رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برأ العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يشتري العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا .
قال
ابن القاسم : ولو مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ، ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم به فتركه حتى برأ أو لم يعلم به حتى برأ بمنزلة هذا