قلت : أرأيت إن
اشتريت عبيدا وثيابا ودواب فأصبت بعبد منها عيبا وقيمة العبيد كلهم كل عبد منهم ثلاثون دينارا وقيمة الثياب كذلك أيضا ثلاثون دينارا لكل ثوب ، وقيمة الدواب كذلك أيضا قيمة كل دابة ثلاثون دينارا وقيمة العبد الذي أصبت به العيب قيمته خمسون دينارا أو أربعون دينارا أيرد جميع هذا البيع ويجعله إنما اشترى هذا البيع من أجل هذا العبد في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ; لأن العبد الذي أصاب به العيب قيمته خمسون دينارا وهاهنا عبيد وثياب ودواب قيمة كل واحد من هذه الأشياء قريب من هذا الذي
[ ص: 352 ] أصاب به العيب فليس لهذا العبد الذي أصاب به العيب اشتراء ولا هذا العبد وجه هذا البيع ; لأن جميعهم قد بلغوا مائتين من دنانير وإنما قيمة هذا العبد خمسون أو أربعون دينارا فهو ، وإن كان أكثر ثمنا من كل واحد منهم إذا انفرد بثمنه فليس هو وجه جميع هذا البيع ، وإنما يكون وجه جميع هذا البيع إذا كان العبد الذي يصاب به العيب أو السلعة التي يصاب بها العيب هي أكثر تلك الأشياء ثمنا إذا جمعت تلك الأشياء يكون جميع الثمن ألف دينار وهي سلع كثيرة فيكون ثمن العبد سبعمائة دينار أو ثمانمائة دينار فهذا الذي وجه تلك الأشياء ، ومن أجله اشتريت ، وإن أصبت به عيبا رددت هذه السلع كلها