قلت : أرأيت إن
كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشتري عيبا ؟ قال : يردها وولدها وإلا فلا شيء له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت البيع الفاسد في هذا ، والصحيح سواء إذا
أصاب عيبا وقد اغتل غلة من الدور والنخل والغنم أو ولدت الغنم أو الجواري ؟ قال : نعم هو سواء ما كان من غلة
[ ص: 353 ] فهي له بالضمان وما كان له من ولادة ردها مع الأمهات إلا أن تفوت في البيع الفاسد والولد فوت ، فيكون عليه قيمتها يوم قبضها ولا يرد فإن أراد أن يرد بالعيب فذلك له ، والعيوب ليس فيها فوت إلا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها وما نقص العيب منها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم