في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه قلت : أرأيت إن
بعت ثوبا من رجل دلست له بعيب وأنا أعلم أو كان به عيب لم أعلم به ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دلس بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك ، فإن المشتري بالخيار إن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رد الثوب ولا شيء عليه ، وإن كان الصبغ قد زاد في الثوب ، فإن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد الصبغ في الثوب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إذا
ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد فيه عيبا قال : فإن كان صاحبه دلس رده عليه ، وإن كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه .
قلت
لابن القاسم : ولم لا يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلسه له ؟
قال : لأن البائع هاهنا كأنه أذن له في ذلك فلا شيء على المشتري من ذلك .
قلت : فلو لبسه المشتري فانتقض الثوب للبسه ؟
قال : هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه إن أراد رده .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشتري منه قميصا أو صبغه صبغا ينقصه ، فإن أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده ، وإن شاء حبسه ورجع بما بين الصحة والداء ، وإن زاد الصبغ ، فإن أدرك الصبغ في الثوب فإن المشتري بالخيار إن شاء حبسه ورجع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رده وكان شريكا بالزيادة وهذا في المصبوغ في الزيادة .
قلت : فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس ، فإنما القول فيه قول واحد وإنما يختلف القول فيهما في هذا الذي دلس إذا قطع المشتري ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده ولم يرد معه ما نقص والذي لم يدلس ليس للمشتري إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده إلا أن يرد النقصان معه ؟
قال : نعم إنما افترقا في هذا فقط .
[ ص: 354 ] قلت : أرأيت ما سمعتك تذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من باع فدلس أنه إن حدث عنده به عيب أن له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ليس هكذا .
قلت لك : إنما قلت لك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من
باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشتري إن له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه التقطيع شيء ، وإن كان باعه ولم يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص التقطيع .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسي العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف بالله إنه نسي العيب حين باعه وما ذكره ، ويكون سبيله سبيل من لم يدلس .
قلت : فإن كان البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشتري عيب من غير القطع أو في الحيوان حدث به عيب ؟
قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرقيق والحيوان إذا حدث بها عيب مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص وليس يترك ما نقص دلس أو لم يدلس ، قال : لأن الرقيق والحيوان كله دلس أو لم يدلس ما حدث بها من عيب عند المشتري مفسد لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص والتدليس في الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء .
قال
ابن القاسم : وأما في الثياب فإنه إذا دلس فحدث في الثياب عيب عند المشتري مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغي له أن يفعل بالثوب كان بمنزلة الحيوان لا يرده إلا أن يرد معه ما نقص العيب وإنما أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التقطيع وحده له أن يرده ولا يرد معه ما نقص إذا دلس له .
قال
ابن القاسم : والقصارة والصباغ مثله