صفحة جزء
المضمضة والسواك للصائم قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه .

قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه ، أهو سواء في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم عن عطش يجده أو من حر يجده ؟

قال قال مالك : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ، قال : ويغتسل أيضا .

قلت : فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء ، فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية