المضمضة والسواك للصائم قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه .
قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه ، أهو سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن
يتمضمض الصائم عن عطش يجده أو من حر يجده ؟
قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ، قال : ويغتسل أيضا .
قلت : فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء ، فعليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟
قال : نعم .