صفحة جزء
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به قلت : أرأيت إن باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إليه المشتري من شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع ؟ قال : قال مالك : لا تكون البراءة في الثياب .

قال مالك : ، وإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشتري بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع ، وإن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له ، وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا .

قلت : والعروض كلها عند مالك مثل الثياب ؟

قال : لم أسمعه من مالك إلا أني أرى ما كان من العروض التي تشترى لأن يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا ، ومثل جلود البقر تقطع نعالا ، وما أشبه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب والخشب ، وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فإن مالكا قال في الخشب : إذا كان العيب في داخل الخشب إنه ليس بعيب ، قال : ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال : ونزلت فحكم فيها مالك بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية