قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السواك أول النهار وفي آخره ؟
قال قال
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ؟ فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره الرطب ، فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى بأسا بأن
يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار ، إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، أن
عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . أنه قال : ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم .