في
الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه قال
ابن القاسم : العيب في الجواري والعبيد من دلس ، ومن لم يدلس إذا حدث عند المشتري عيب مفسد لم يرده إلا وما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك .
قلت : فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشتري وإنما تشترى الثياب للقطع وأن العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما .
قلت : فالحيوان مثل الرقيق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم