في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من باع صغيرا فكبر عند صاحبه قال : أراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب فأرى أن يرد عليه قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية وتعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت إن أحب أن يردها ردها ، والصغير إذا كبر يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فوتا .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والمشتري ليس له أن يرد إذا كان فوتا يجبر البائع على أن يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن ; لأنها فاتت وليس لواحد منهما خيار .
قلت : وكذلك إن
اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له ؟ قال : هذا فوت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت قال
ابن القاسم : ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد ويبين لك أن الكبر فوت ، ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات ، وقد علم مكروهه ، وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له ، وإن كانت أرفع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة له في أن يردها