[ ص: 360 ] في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيبا قلت : أرأيت إن
اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو جززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي بذلك البائع أيكون لي أن أردهما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يكون علي فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء وكيف إن كان اللبن والصوف والوبر قائما بعينه لم يتلف ؟ قال : لا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن ; لأنها غلة ، والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة والناقة ويرجع بالثمن كله .
قال
ابن القاسم : إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه أنه يرده إن كان قائما ، وإن كان قد أتلفه رد مثله .
قلت : فإن
كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها ؟ قال : ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف ، وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شيء ; لأنه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور وهو تبع لما اشترى