صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادا عندي ثم أصبت بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها وأولادها وألبانها ؟ قال : قال مالك : أما الأولاد فيردون مع الأمهات إن أراد أن يرد العيب .

قال ابن القاسم : وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فإن ذلك لا يرد مع الغنم ; لأن هذا بمنزلة الغلة .

قلت : أتحفظ عن مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا ؟

قال : قال مالك : إذا اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو استحقت أنه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغلة بالضمان

التالي السابق


الخدمات العلمية