قلت : أرأيت إن
اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادا عندي ثم أصبت بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها وأولادها وألبانها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الأولاد فيردون مع الأمهات إن أراد أن يرد العيب .
قال
ابن القاسم : وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فإن ذلك لا يرد مع الغنم ; لأن هذا بمنزلة الغلة .
قلت : أتحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو استحقت أنه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغلة بالضمان