قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه ؟ قال : إن كان أبق في العهدة فهو من البائع إلا أن يكون باع بالبراءة فإن أبق بعد العهدة فهو من المشتري .
قال
ابن نافع : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام بالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة فقال : أراه من البائع لأني لا أدري لعله عطب في الثلاثة ; لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما ، فإذا علم بذلك كان من المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب في ذلك عهدة بثلاثة أخرى من يوم يوجد ، ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ، ولا يكون له في الإباق على البائع شيء ; لأنه قد تبرأ منه .
قيل له : أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع ; لأنك لا تدري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم أخرج العبد من الثلاثة سالما أو عطب فيها ؟
قال : بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى يتبين ما أمر العبد فإن علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع ، وإن لم يعلم بذلك كان من البائع ; لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها .
قال
سحنون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مسلمة بن علي ، عمن حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23162عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد [ ص: 366 ] وغيره يقولون : لم تزل الولاة
بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ، ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في تلك الثلاث ليال حدث من موت أو سقم فهو من الأول ، وإنما كانت عهدة الثلاث من الربع ; لأن الحمى الربع لا تستبين إلا في ثلاث ليال .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر من الذي باعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عهدة عندنا إلا في الرقيق