قلت : أرأيت إن
باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز
[ ص: 368 ] البيع ويكون بريئا من الحمل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا ، وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من
السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات ؟
قال : نعم هؤلاء من جواري الوطء ، قال : ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار وثلثمائة دينارا إن لم تكن حاملا ، وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار ، قال : وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا ; لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها .
قلت : أرأيت
العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول ؟
قال : نعم .
قلت : وما يباع في الميراث ، وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من فلس : إن
أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم ذلك ؟ قال : نعم .
قلت : وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي ، وقال
عبد الله : بعته بالبراءة فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى
عبد الله أن يحلف وارتجع العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقولون : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها عيب قد علم به ولم يسمه ، وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع ؟
قال
ابن سمعان : فالناس على قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب