رسم في
الصلح على الإقرار والإنكار .
قلت : أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا .
قلت : فإن صالحته على ثوب أو دينار إلى شهر أيجوز هذا أو لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه .
[ ص: 379 ] قلت : لم ؟
قال : لأنه يفسخ دينا في دين وأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين .
قلت : أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها ؟
قال لم أسمع في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار ; لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق ، فلا يصلح له ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ دراهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
يزيد بن عياض عن
ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511 : الصلح جائز بين المسلمين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
كثير بن زيد ، عن
وليد بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 : المسلمون على شروطهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
سعيد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، عن
همام وعروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12365إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبيد الله بن أبي حميد ، عن
أبي المليح الهذلي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .