رسم
الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه . قلت : أرأيت لو أني لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص وادعيت أني صالحته منها على مال فأنكر ذلك وقال : ما صالحتك على شيء ؟
قال : لم أسمع من
[ ص: 383 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق ، أنه لا يقتص منه وله عليه باليمين