في
الصلح باللحم قلت : أرأيت لو ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز عندي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أكرهه فإن نزل وشرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد جسها وعرف نحوها .