صفحة جزء
[ ص: 275 ] في رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ، ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر ؟ فقال : لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه . قال أشهب : ولا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه ، إنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى ، فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه .

قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة ؟

قال : نعم . ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغني { أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه ، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة : وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضيا مكانه يوما آخر } . ابن وهب وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر بطعام أو غيره من غير ضرورة ؟ ذلك الذي يلعب بصومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية