1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الصلح
  4. رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض
صفحة جزء
رسم في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض قلت : أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو على عروض إلى أجل ؟ قال : أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل ، وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى .

قلت : ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول مالك لا يجوز ؟

قال : لأن مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك : أن له أن يلزمه قيمتها ، فكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده بحاله أو أحسن حالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية