في
الرجل يبيع العبد إلى أجل ثم يأتيه فيصالحه من كل عيب في العبد على دراهم يدفعها إليه . قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع : أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينفعه ذلك ، فإن وجد المشتري عيبا رده .
قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أشتري منك كل مسيس في يدها ورجلها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان عيبا معروفا ظاهرا قائما تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز