صفحة جزء
في الرجل يبيع العبد إلى أجل ثم يأتيه فيصالحه من كل عيب في العبد على دراهم يدفعها إليه . قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع : أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا ; قال مالك : لا ينفعه ذلك ، فإن وجد المشتري عيبا رده .

قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أشتري منك كل مسيس في يدها ورجلها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : إن كان عيبا معروفا ظاهرا قائما تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز

التالي السابق


الخدمات العلمية