في
الرجل يكون له الدين على الرجل فيصالحه عليه رجل ولا يقول له : أنا ضامن أيكون ضامنا ويجب عليه الصلح . قلت : أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب : هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن لك أيكون ضامنا ولم يذكر أنه ضامن ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمى للزوج ولم يذكر فيه أنا ضامن لك ، فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا ضامن أو لم يقل : إذا صالح من قبل أنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه .