صفحة جزء
في الرجل يكون له على الرجل الدين من تسليف فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض . قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم أيصلح لي أن أصالحه على رأس مالي فأفارقه قبل أن أقبض ؟

قال : لا يجوز ذلك .

قلت : لم ؟

قال : لأن هذا من الدين بالدين .

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : لا يجوز هذا في قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية