صفحة جزء
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة .

قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيصلح لي أن آخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة في قول مالك ؟

قال : قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المحمول عليها .

قال مالك وإن بينها أيضا ، فلا أحب أن يشتري بها ولا يبيع .

قال ابن القاسم : ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة فلا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ، والذي سألته عنه في الصيارفة ؟

قال مالك وأرى أن يقطعها .

قال ابن القاسم أرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد وكان يأخذها فيقطعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية