في
الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة .
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيصلح لي أن آخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المحمول عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن بينها أيضا ، فلا أحب أن يشتري بها ولا يبيع .
قال
ابن القاسم : ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة فلا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ، والذي سألته عنه في الصيارفة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأرى أن يقطعها .
قال
ابن القاسم أرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد وكان يأخذها فيقطعها .