في
الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيصالحه منه على عبد فيريد أن يبيعه مرابحة . قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مالا فيجحدني فصالحني من ذلك على عبد وقبضته أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقده في تلك الدنانير غيرها : لم يجز ذلك مرابحة حتى يبين ما نقد ، وأنا لا أرى
[ ص: 394 ] بالبيع - في مسألتك - مرابحة بأسا ; إذا بين ، ولا يجوز له إذا لم يبين ، وإن باع ولم يبين رد البيع إلا أن يفوت البيع فيكون له القيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو اشتراه بدين كان له على رجل لم يصلح أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسألتك مثل هذا .