قلت : أرأيت لو
اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة على نصف الثمن إذا كان صفة الثوبين سواء ؟ قال : أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز لك أن تبيع أحدهما مرابحة وإن كانت قيمتهما سواء وصفتهما سواء لأنه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد تختلف الأسواق والقيم وإن كانت صفتهما واحدة ، وأما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليها ولم تتجوز عنه في الصفة .
وذلك أنه لو استحق أحدهما فإنما يرجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس به أن تبيعه مرابحة .
قلت : وكل شيء اشتريته من العروض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على التولية ولا على حصة قيمته من الثمن إن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها ؟
قال : نعم .
قلت : وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض ، أيجوز في الصفقة إذا كانت صفقتها سواء ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أسلمت في حنطة وقبضتها أو اشتريت حنطة أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما قالا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .