صفحة جزء
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه من ذلك على أحد عشر درهما . قلت : أرأيت لو أن لي على رجل إردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية