[ ص: 399 ] كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك إذا تعدى قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن
دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : ويكون للحائك أجره كله ؟
قال : نعم يكون للحائك أجره كله .
قال
سحنون : وقال لي غيره : يكون له من الأجر بحساب ما عمل .
قلت : فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك ؟
قال : ذلك لك .
قلت : أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله ؟
قال : عليه قيمة الغزل ولا يكون عليه غزل مثله .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الساعة .