قلت : أرأيت إن
دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع الثوب بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تضمنه قيمته يوم دفعته إليه .
قلت : ولا يكون لي أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .