القضاء في القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم ثم يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه قلت : أرأيت إن
دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما قصره [ ص: 402 ] فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه ثم علمنا بذلك ، وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي ; قال : ذلك لك .
قلت : وإن كان الذي قطعه قد خاطه قميصا ؟
قال : نعم وإن كان قد خاطه .
قلت : فإن أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار ؟
قال : ذلك له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
أراد أن يضمن الذي قطعه قميصا أيكون له ذلك ؟ قال : لا ، ولا يأخذه أيضا من الذي قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته ، فإن أبى أن يدفع الخياطة كان الذي خاطه مخيرا في أن يدفع إليه قيمة ثوبه صحيحا أو يدفعه إليه مخيطا ، فإن دفعه إليه كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وإن شاء ضمن القصار قيمته ، وليس خطؤه بالذي يضع عنه قيمته إذا أسلمه الذي قطعه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه ، فإن ضمن القصار قيمة ثوبه قيل للقصار : أعط الخياط أجر خياطته ، فإن أبى قيل للذي خاط الثوب : أعطه قيمة ثوبه غير مخيط ، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه وهذا بخياطته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل اشترى ثوبا فأخطأ البائع فأعطاه ثوبا غيره فقطعه المشتري وخاطه قال : إن أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إليه هذا أجر خياطته .
قال
ابن القاسم : فأرى أن يقال لمشتري الثوب : إن أحببت فادفع قيمة الثوب صحيحا ، وإن أحببت فادفعه مخيطا ولا شيء عليك . قال : وإنما بلغني هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت
لابن القاسم : لم لا تجعل على القصار هاهنا شيئا إذا رضي رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع أجر الخياطة ؟
قال : لأن رب الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن على القصار شيء .
قلت : ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت : في الذي يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا : إن المغصوب إن أحب أن يأخذ قميصه ، ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير ؟
قال : لأن الغاصب متعد ، ولأن هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد .
قلت : أرأيت إن كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب : أنا آخذ
[ ص: 403 ] الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا ؟
قال : لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب وخاطه .