القضاء في الخياط والصراف يغران من أنفسهما قلت : أرأيت إن
جئت إلى بزاز لأشتري منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له : أبصر هذا الثوب إن كان يقطع قميصا أشتريه فقال لي الخياط : هو يقطع قميصا فاشتريته فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لي على الخياط شيء أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء على الخياط ولا شيء للمشتري على البائع ويلزم الثوب المشتري ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا بكثير .
قال
ابن القاسم : وكذلك
الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له هي جياد ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من نفسه ، وكذلك الخياط أيضا إن كان غر من نفسه عوقب