قلت : أرأيت
القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله يقوم له عليه بينة ، فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه قرضه فهو على القصار .
[ ص: 404 ] إلا أن يقوم للقصار بينة أنه قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر .
قال : فإن قامت له بينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان .