فيمن أكل في رمضان ناسيا قلت : أرأيت من
أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا ، أعليه القضاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ولا كفارة عليه .
قلت : أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه ، فأفطر متعمدا لهذا الظن بعدما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : لا كفارة عليه وعليه القضاء ، وذلك أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ، فقال : ليس عليها إلا القضاء . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله ليلا فظن أنه من لم يدخل في نهار قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه وأن له أن يفطر فأفطر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه القضاء ولا كفارة عليه .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد بعثه سيده يرعى إبلا له أو غنما ، فخرج يمشي على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ؟ فقال : ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه .
قال
ابن القاسم : وكل ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يسأل عنه من هذه الوجوه على التأويل ، فلم أره يجعل فيه الكفارة إلا امرأة ظنت ، فقالت : حيضتي اليوم وكان ذلك أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره ، فقال : عليها القضاء والكفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن
رجلا أكل في أول النهار من رمضان ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه ، لكان عليه القضاء والكفارة جميعا .
قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد صومه فأكل متعمدا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت : أنه لا كفارة عليها . قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن عليه أنه من لم يقدم
[ ص: 278 ] نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم ، قال والذي سألت عنه يشبه هذا .