صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن فالقول قول من في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا كانت السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان ، فالقول قول البائع ، وإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين ، فالقول إذا قطعه عند مالك قول المبتاع ولم يقل لي ذلك مالك في ثوب ولا خمار ولكنه جمعه لي فقال : إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية