قلت : أرأيت إن
اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن فالقول قول من في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان ، فالقول قول البائع ، وإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين ، فالقول إذا قطعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول المبتاع ولم يقل لي ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ثوب ولا خمار ولكنه جمعه لي فقال : إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري .